الشيخ المنتظري

235

كتاب الزكاة

ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ( 1 ) ، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أولا باذنه ( 2 ) ، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم . وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك . [ لا يخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه ] نعم لا يخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما انها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة ( 3 ) .